ونَصَّ عليه في رواية صالحٍ وعبد الله (١)، وقال: لأنَّه (٢) آخر ما أمر به النَّبيُّ ﷺ(٣)، وهو يعمل لكلِّ واحد منهما على حِدة.
قال إسحاق بن إبراهيم (٤): كان اختيار أبي عبد الله الدُّخولَ بعمرة؛ لقوله ﵇:«لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرت ما سُقْتُ الهدْيَ، ولأحْلَلْتُ معكم»(٥).
(١) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٤، مسائل عبد الله ص ٢٠١. (٢) في (أ): إنه. (٣) أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة وفيه: «فأمر النبي ﷺ من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحلَّ من لم يكن ساق الهدي»، ونحوه من حديث جابر ﵁ عند البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦). (٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٥٢. (٥) أخرجه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١١).