فرع: يبطل إحرامه ويخرج منه بردَّته، لا بجنون، وإغماء، وسكر؛ كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها (٨).
(وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ، وَالْإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ)، ذكره جماعةٌ إجماعًا (٩)؛ لقول عائشة: «خرجنا مع النَّبيِّ ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحجٍّ فليهل (١٠)، ومن أراد أن يهل بعمرة
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٣٠)، والشافعي في الأم (٢/ ١٧٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٥/ ١٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠١٢١)، عن هشام، عن أبيه. وإسناده صحيح. (٢) قوله: (ويستفيد به أنه متى) في (و): ومتى. (٣) في (ز): والطريق. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٠٨٣، مسائل أبي داود ص ١٧١، مسائل عبد الله ص ٢٠٣، مسائل صالح ١/ ١٣٧. (٥) في (و): «المبسوط» و «المستوعب». (٦) قوله: (لم يصح) في (ب) و (ز): في الأصح. (٧) قوله: (يكون معه هدي … ) إلى هنا سقط من (و). (٨) في (ب) و (ز): أحدهما. (٩) ينظر: التمهيد ٨/ ٢١٤، المغني ٣/ ٢٦٠. (١٠) قوله: (ومن أراد أم يهل بحج فليهل) سقط من (و).