وعنه: يقع باطلاً، اختاره أبو بكر في «الخلاف»؛ لأنَّه لم يَنْوِ نفسَه، فلا يحصل له، وغيره ممنوع من الإحرام عنه، فلا يصح؛ لارتكابه النهي.
(وَعَنْهُ): يجوز عن غيره، و (يَقَعُ مَا نَوَاهُ)، قال القاضي: هو ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمَنْ عليه دَين لا مال له، أيحجُّ عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم (١)؛ لأنَّ الحجَّ تدخله النِّيابة، فجاز أن يؤدِّيَه من لم يسقط فرض نفسه، كالزَّكاة.
وفي «الانتصار» رواية: يقع عمَّا نواه، بشرط عجزه عن حجِّه لنفسه.
فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه.
قال في «الفروع»: (ويتوجه ما قيل: ينوب في (٢) نفلٍ عبدٌ وصبيٌّ، ويجزئه (٣)، وجزم به في «الرِّعاية». ومتى وقع الحجُّ للحاجِّ؛ لم يأخذ شيئًا، وفي «الفصول» احتمالٌ).
فرعٌ: إذا استناب عن المعضوب (٤) أو عن الميت، واحدًا في فرضه، وآخر في نذره في سنة؛ جاز، وزعم ابن عقيل: أنَّه أفضل من التَّأخير؛ لوجوبه على الفور، لكن يُحرم بحجَّة الإسلام أوَّلاً، وأيُّهما أحرم أولاً فعن حجة (٥) الإسلام، ثمَّ الأخرى عن النذر، ولو لم يَنوِ في ظاهر كلامهم.