لأنَّه مكلَّف، فصحَّ نذْرُه كالحرِّ، لكن لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه في رواية، وفي أخرى: لا؛ لوجوبه عليه كالصلاة، وقيل: إن كان على الفور لم يمنعه.
وقال ابن عقيلٍ: يتخرَّج بطلان إحرامه لغَصْبِه (١) نفسَه، فيكون قد حج في بدن غصب، فهو آكد من الحج بمال غصب، قال في «الفروع»(٢): وهذا متوجِّهٌ، ليس بينهما فرْقٌ مؤثِّر، فيكون هو المذهب، وصرَّح به جماعةٌ في الاعتكاف.
(فَلَهُمَا (٣) تَحْلِيلُهُمَا) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ حقَّهما لازم، فملكا إخراجهما منه كالاعتكاف، وفي «المغني» و «الشرح» في (٤) العبد: كالصوم المُضِرِّ بِبَدَنِه، ولا يفوت به حقٌّ.
والثَّانية، ونقلها واختارها الأكثر: أنَّه ليس لهما (٥) تحليلهما.
وعلى الأوَّل: لو حللها فلم تَقْبَل؛ أثِمتْ، وله مباشرتها.
وعنه: له تحليل العبد؛ لأنَّه ملَّكَه منافع نفسه، فملك الرجوع فيها؛
(١) في (د) و (و): كغصبه. (٢) قوله: (قال في «الفروع») سقط من (ب) و (ز). (٣) في (ب) و (و): فله. (٤) قوله: (في) سقط من (ب) و (ز). (٥) في (د) و (و): له. (٦) في (و): ورهن.