(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي: إذا كان منذورًا؛ لم يكن لهما تحليلُهما منه؛ لأِنَّه يتعين (٦) بالشُّروع فيه، ويجب إتمامه كالحجِّ.
وظاهِرُه: لا فَرْقَ بين أن يكون متعيِّنًا أو مطلَقًا.
(١) في (د): وصرحا، وفي (ز) و (و): وصرح. والمثبت موافق لما في الفروع ٥/ ١٣٤، والإنصاف ٦/ ٥٧١. (٢) قوله: (والملك) سقط من (أ) و (ب). (٣) كذا في (و)، وهو الموافق لما في الفروع (٥/ ١٣٥)، وفي الأصل وبقية النسخ: (لم يحلَّلاها). (٤) في (ز): العيد. وينظر: الفروع ٥/ ١٣٥. (٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٢). (٦) في (أ): متعين.