أحمدَ: تَعْرِف فِي فَضْل الاِعتكاف شَيئًا؟ قال: لا، إلاَّ إن (١) شيئًا ضعيفًا (٢).
(وَهُوَ سُنَّةٌ) كلَّ وقتٍ، إجماعًا (٣)؛ لمُداوَمته ﵇ فِعْلَه، وإنَّمَا لم يَجِبْ؛ لأِنَّه لم يأْمُر به أصحابَه، بل فِي «الصَّحيحين»: «من أحبَّ أن يَعتكِفَ فلْيَعْتكِف»(٤).
وآكَدُه فِي رَمَضانَ، والعَشْر الأخير آكَد؛ لطَلَب ليلة القَدْر.
(إِلاَّ أَنْ يَنْذُرَهُ، فَيَجِبُ) الوفاءُ به إجْماعًا؛ لقوله ﵇:«مَنْ نَذَر أن يُطِيعَ الله فليُطِعْه»، رواه البخاريُّ (٥)، ولمسلم من حديث ابن عمر: أنَّ عمر سأل النَّبيَّ ﷺ قال: إنِّي نذَرْتُ في الجاهليَّة أنْ أعْتَكِف ليلةً في المسجد الحرام، قال:«فأَوْفِ بِنذْركَ»، وللبخاريِّ:«فاعْتَكِف ليلةً»(٦)، وظاهر الأمر للوجوب.
فإنْ علَّقه بشَرطٍ؛ فله شَرْطه، نحو: لله علَيَّ أنْ أعْتَكِفَ شهر رمضان إنْ كنتُ مقيمًا، أوْ معافًى، فصادَفَه مريضًا أوْ مسافِرًا؛ فلا شَيءَ عليه.
وهل يَلزَمُ بالشُّروع، أوْ بالنِّيَّة؟ وقاله (٧) م (٨) مع الدُّخول فيه، فإنْ قَطَعَه؛ فعليه قضاؤه؛ قال ابن عبد البَرِّ: لا يَختَلِف فِي ذلك الفقهاءُ (٩).
وردَّه فِي «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّه لا يُعرَف هذا القولُ عن أحدٍ سواه، ولم يَقَع الإجماع علَى لزوم نافلةٍ بالشُّروع فيها، سوى الحجِّ والعُمْرة.
(١) قوله: (إن) سقط من (و). (٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٧. (٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٠. (٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٧)، ومسلم (١١٦٧). (٥) أخرجه البخاري (٦٦٩٦). (٦) أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦). (٧) في (د) و (و): وقال. (٨) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٨. (٩) قوله: (بالنية) هو في (أ): لا فالنية. وينظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٨.