(فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ)، عند أحمدَ وأكثر العلماء؛ لقوله ﵇:«تَحرَّوْا ليلةَ القَدْر فِي العَشْر الأواخِرِ مِنْ رمضان» متَّفقٌ عليه من حديث عائشةَ (٧).
وفي «المغني» و «الكافِي»: تُطلَبُ في جميع رمضان، وقال ابنُ مسعودٍ:
(١) لم نقف عليه مسندًا، وأورده الثعلبي في تفسيره (١٠/ ٢٤٨)، والبغوي في تفسيره (٤/ ١٧٤)، عن أبي الضحى، عن ابن عباس ﵄. (٢) في (د) و (و): الطاعات. (٣) في (و): الليالي. (٤) ذكر ذلك في أعلام الحديث ٢/ ٨٧٦ دون حكاية الإجماع. وينظر: الفروع ٥/ ١٢٨. (٥) في (د) و (و): فضل. (٦) في (و): وليلة. (٧) أخرجه البخاري (٢٠١٧)، ومسلم (١١٦٩).