وعنه: لا يَجوز له الفِطْرُ بالجماع؛ لأِنَّه لَا يَقوى على السَّفَر، وفِي الكَفَّارة روايتانِ، لكنْ له الجماعُ بعد فِطْره بغيره؛ لفطره (٧) بسببٍ مباحٍ، ونقل مهنى (٨) فِي المريض: يُفطِر بأكلٍ، فقلت: يجامع (٩)؟ قال: لا أَدْرِي (١٠).
(١) في (ز): مسفره. (٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): له. (٣) ومنها: حديث جابر بن عبد الله ﵄، أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، أخرجه البخاري (١٩٤٤)، مسلم (١١١٤). (٤) قوله: (إذا) سقط من (ب) و (د) و (ز). (٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فَلَا. (٦) في (أ): كالمتطوع. (٧) في (و): كفطره. (٨) قوله: (مهنى) سقط من (أ). (٩) في (د) و (ز) و (و): بجماع. (١٠) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٣.