الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ)، قال ابنُ عَقِيلٍ في «مفرداته»: الصَّحيحُ فِي الأَكْل والوَطْء إذا غُلِبَ عليهما؛ لا يُفْسِدان، فأنا أُخَرِّج في الوَطْء روايةً من الأَكْل، وعكسه.
وقيل: يَقْضِي مَنْ فَعل، لا مَنْ فُعِل (١) به من نائِمٍ وغيرِه.
وقيل: لا قَضَاءَ مع النَّوم فقطْ؛ لعدَم حصول مقصوده.
(وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ)؛ كمَنْ وَطِئَ امرأتَه في فَخِذِها أو صُرَّتِها (٢) عامدًا، وقيل: أوْ ناسيًا، اخْتَارَهُ الأكْثَرُ، (فَأَنْزَلَ)، وفي «الفروع»: فأمْنَى، وهِيَ أَوْلَى؛ فَسَدَ صَومُه؛ لأِنَّه إذا فَسَدَ باللَّمْس مع الإِنْزال، ففي المُجَامَعَةِ مَعَهُ بطريق الأَولَى.
وظاهره: أنَّه إذا لم يُنزِلْ لا يَفسُد؛ كاللَّمْس.
(وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ)، ذكرهما أبو الخطَّاب في وَطْء البهيمة، بناءً على الحَدِّ، وقال ابنُ شهابٍ: لا يَجِب بمجرَّد الإيلاج فيه غسلٌ، ولا فطرٌ، ولا كفَّارةٌ:
أحدهما: تجب، اخْتارَهُ الخِرَقِيُّ وأبو بكْرٍ والأكثرُ؛ كالوَطْء في الفرج. والفَرْقُ واضحٌ.
والنَّاسِي كالعامد، صرَّح به جماعةٌ، وفي «المغني»، و «الشَّرح»، و «الرَّوضة»: عامِدًا.
(١) قوله: (لا من فُعل) سقط من في (أ). (٢) هكذا في الأصل وفي بقية النسخ، ولم نقف على هذه العبارة في كتب الأصحاب وغيرهم، والذي في الممتع شرح المقنع لابن المنجى ٢/ ٣١: (كمن وطئ امرأته في فخذها أو يدها أو نحو ذلك).