الفِطْر، فإنَّ (١) المضمضة إذا كان معها نزولٌ أفْطَرَ، وإلاَّ فلا، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح»، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ غايته أنَّها قد تكون وسيلةً وذريعةً إلى الجماع.
وفيه احتمالٌ: لا يُفطِر، وقاله داودُ، وضعَّف الخبرَ السابق (٢)، وقال: هو ريح (٣).
(أَوْ أَمْذَى)، نَصَّ عليه (٤)؛ لأِنَّه إنزال بمباشَرةٍ أشْبَهَ المنِيَّ.
واختار الآجُرِّيُّ وأبو محمَّدٍ الجَوزيُّ والشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥): لا يُفطِر، قال فِي «الفروع»: (وهو أظْهَرُ؛ عَمَلاً بالأَصْل، وقياسُه على المنِيِّ لا يَصِحُّ؛ لظهور الفَرْق).
وقيل: يَبطُل بالمباشَرة دون الفرْج فقطْ.
وإن اسْتَمْنى فأمْنَى أو مذى (٦) فكذلك على الخلاف.
وقوله:(فأمنى أو أمذى) راجِعٌ إلى الاِسْتِمْناء وما بعدَه.
وعُلِم منه: أنَّه لا فطر (٧) بدون الإنزال؛ لقَول عائشةَ:«كان النَّبيُّ ﷺ يُقبِّل وهو صائمٌ، وكان أملككم لإربه» رواه البخاريُّ (٨)، رُوِيَ بتحريك الرَّاء وسكونها، ومعناه: حاجة النَّفْس ووطرُها، وقيل: بالتَّسْكينِ: العُضْوُ، وبالتَّحْريك: الحاجةُ.
(١) في (د) و (ز) و (و): لأنه. (٢) أي: الإمام أحمد كما في المغني ٣/ ١٢٧. (٣) في (أ): تخريج. (٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٢، زاد المسافر ٢/ ٣٣٥. (٥) ينظر: الاختيارات ص ١٦٠. (٦) في (ب) و (د): فأمنى أو أمذى، وفي (و): فأمذى أو أمنى. (٧) في (أ) و (ب): لا يفطر. (٨) أخرجه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).