يجزئ في الكفَّارة؛ لظاهِرِ قوله تعالَى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ الآية [البَقَرَة: ١٨٤]، وهو قول ابن عمر وأبِي هُرَيرة وابن عبَّاسٍ (١)، ولا يعرف لهم مُخالِفٌ، ولأِنَّه إفطار بسبب نفسٍ عاجزةٍ عن الصَّوم من طريق الخِلْقة؛ كالشَّيخ الهِمِّ (٢).
وفي «الرِّعاية» قولٌ: لا تفطر (٤) الظِّئْرُ إذا خافت على رضيعها.
والإطعامُ علَى الأمِّ، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه تَبَعٌ لها، ولهذا وجب كفَّارةٌ واحدةٌ. ويَحتَمِل أنَّه بينها وبين من تَلزَمه نفقتُه من قريبٍ أو من ماله؛ لأنَّ الإرْفاق لهما. والمذهب: أنَّ الإطعامَ علَى مَنْ يَمُونُه.
ويُصرَف إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدة (٥).
وظاهره: أنَّه علَى الفور؛ لوجوبه (٦)، وهو أقْيَسُ. وذَكَرَ المجْدُ: أنَّه إنْ أتى به مع القضاء جاز؛ لأنَّه كالتَّكملة له.
تنبيهٌ: لا يَسقُط الإطعامُ بالعَجْز، ذَكَرَه في «المستوعب»، وهو ظاهر كلام أحمدَ (٧)، اختاره المجْدُ؛ كالدَّين.
(١) تقدم تخريج الآثار ٣/ ٥١٠ حاشية (٣). (٢) في (ب): الهرم. (٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): يُسَوَّى. (٤) في (و): لا يفطر. (٥) قوله: (ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه … ) إلى هنا سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و). (٦) قوله: (لوجوبه) سقط من (أ). (٧) ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٨.