والمرادُ بالإطعام: ما يُجزئ في الكفَّارة، فلو كان الكبيرُ مسافِرًا أوْ مريضًا فأَفْطَر، فلا فدية عليه، ذكره في «الخلاف»، ولا قضاء؛ للعجز عنه، ويُعايا بها.
وظاهِرُه: أنَّه لا يَجِبُ القَضاءُ، بل يَتعيَّنُ الإطعامُ.
(وَالمَرِيضُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ، وَالمُسَافِرُ)، وهو من له القصر (٤)؛ (اسْتُحِبَّ لَهُمَا الْفِطْرَ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]؛ أي: فأفطر، وقد رَوَى التِّرمذيُّ مرفوعًا: «إنَّ اللهَ وضَعَ
(١) كتب على هامش الأصل: (المعضوب: هو الضعيف، قاله الجوهري، قال: والمرض السقم). (٢) في (ب) و (و): كمغصوب. (٣) قوله: (عنه) سقط من (أ). (٤) في (أ): الفطر.