أحْوطُ، ولا تُهَمةَ فيه، بخلاف آخِرِ الشَّهر، ولاختلاف حال الرَّائي والمَرْئِيِّ، ولهذا لو حكم حاكمٌ بشهادة واحدٍ؛ وجب العمل بها.
وظاهره: لا فَرْق بين الغَيم والصَّحْو، ولا بين المصر وخارجه.
وقال أبو بكرٍ: إن جاء من (١) خارج المصر، أوْ رآه فيه، لا فِي جماعةٍ؛ قُبل واحد (٢).
وشَذَّ في «الرِّعاية» فقال: وقيل: يُقبَل قولُ واحدٍ حتَّى مع غَيمٍ أو قَتَرٍ.
وعنه: يُعتبَر عَدْلان كبقيَّة الشهور.
فعلَى المذهب: هو خبرٌ، فتُقبَل المرأةُ والعبد (٣)، ولا يختص بحاكِمٍ، فيَلزَم الصَّومُ مَنْ سَمِعَه من عَدْلٍ، زاد بعضهم: ولو ردَّ الحاكمُ قولَه.
ولا يُعتبَرُ لفظُ الشَّهادة. وقيل: بلَى، فتَنْعكِس الأحكام.
وفي المستور والمميِّز الخلاف، وفِي «المستوعب»: لا يُقبَل صبيٌّ.
وإذا ثَبَتَ بقول الواحد؛ ثبتت (٤) بقيَّةُ الأحْكامِ.
(وَلَا يُقْبَلُ فِي سَائِرِ الشُّهُورِ إِلاَّ عَدْلَانِ)، حكاه التِّرمذيُّ إجْماعًا (٥)؛ أي: رجلان؛ لقول ابنِ عمرَ وابن عبَّاسٍ:«كان رسول الله ﷺ لا يُجيزُ علَى شهادة الإفطار إلاَّ شهادةَ رجلَين»(٦)، ولأنَّه ليس بِمَالٍ، ولا يُقصَد به المالُ، ولا
(١) قوله: (جاء من) في (ب) و (د) و (ز) و (و): خاف. (٢) قوله: (قبل واحد) زيادة من الأصل. (٣) في (ز): والبعد. (٤) في (و): ثبت. (٥) قال ابن قدامة: (في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور، فإنه قال: يقبل قول واحد). ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٦٥، والمغني ٣/ ١٦٥. (٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧٩٧٩)، وهو حديث موضوع، في سنده حفص بن عمر الأبلي، اتهمه غير واحد بالكذب، منهم أبو حاتم، والساجي، قال العقيلي: (وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة، ومسعر، ومالك بن مغول، والأئمة بالبواطيل). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٥٦١، السلسلة الضعيفة (٤٢٣٨).