فعلَى هذا: يَصومُه حُكْمًا ظَنِّيًّا بوجوبه احتياطًا، ويجزئه إذا بان منه، قيل للقاضِي: لا يَصِحُّ إلاَّ بنية (١)، ومع الشَّكِّ فيها لا يُجزَمُ بها، فقال: لا يَمنَعُ التَّردُّدُ فيها للحاجة؛ كالأسير، وصلاةٍ من خمس.
وفي «الانتصار»: يُجزِئُه إن لَم تُعتَبَر نيَّةُ التَّعيين، وإلاَّ فلا.
وظاهِرُه: أنَّها لا تُصلَّى التَّراويحُ ليلتئذٍ، واختارَهُ التميميون (٢)؛ اقتصارًا علَى النَّصِّ، واختار جماعةٌ عكْسَه، قال المجْدُ: هو أشْبَهُ بكلام أحمدَ: (القِيامُ قَبْل الصيام).
وعنه: ينويه حكمًا جازمًا بوجوبه، وقاله بعضُ أصحابنا، وجزم به في «الوجيز»، فعليه: تُصلَّى التَّراويحُ إذِنْ.
ولا تَثْبُت بقيَّة الأحكام من حلول الآجال، ووقوع المعلَّقات، وانقضاء العدة، وغير ذلك.
وذكر القاضِي احتِمَالاً: يَثبُت كما يَثبُت الصَّوم وتوابِعُه؛ من النِّيَّة، وتَبْيِيتِها، ووجوبِ الكفَّارة بالوَطْء فيه، ونحو ذلك.
(وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ) صومُه قبل رؤية هلاله أو إكمال (٣) شعبان، اختاره فِي «التَّبصِرَة» والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال:(هو مذهبُ أحمدَ المنصوصُ الصَّريحُ عنه، وقاله أكْثَرُ العلماءِ)(٤)؛ لما روى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا: «صُومُوا لِرُؤْيتِه،
(١) في (ز) و (و): ببينة. (٢) في (ب) و (د): الميموني. (٣) في (و): كمال. (٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٩، واختلف النقل عن شيخ الإسلام بعد قوله بعدم وجوب الصوم، قال في الإنصاف (٣/ ٢٧٠): (فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في الفائق: اختاره الشيخ تقي الدين، وقيل: بل يستحب. قال الزركشي: اختاره أبو العباس. انتهى، قال في الاختيارات: وحُكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه).