ولأنَّه تعالى (١) جعل الفقراء والمساكين صِنْفَينِ، وعَدَّ بعْدَهما بقيَّة الأصناف، ولم يشرط (٢) فيهم الفقرَ، فدلَّ على جواز الأخْذ مع الغِنَى، وخالَف ابنُ عَقِيلٍ فِي الغارِم، والمذهبُ ما ذكره المؤلِّفُ.
وظاهِرُه: أنَّ الباقين يُشتَرَط فيهم الحاجةُ، وابنُ السَّبيل وإن كان له مالٌ في بلده؛ فهو الآن كالمعدوم.
وعُلِم منه: أنَّهم إذا لم يَصرِفوه في حاجتهم أنَّه يُستَرجَع منهم بكلِّيَّته؛ لبُطْلان وجود الاِسْتحْقاق، وإن تَلِف في أيديهم بغير تفريطٍ؛ فلا رجوعَ عليهم.
وعنه: لا تُستَرَدُّ منهم، وتبقى لهم كسائر أموالهم؛ لاستِحْقاقهم وقتَ الأخْذ، فمَلَكوها كالبواقي، قال في «المحرر»: (إلاَّ في (٣) عَجْز المكاتَب، فإنَّها تكون لسيِّده) انتهى، وسيأتي.