إِحْدَاهُمَا: يَجوزُ، جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لظاهِرِ الآية، فإنَّ الرَّقبةَ إذا أطلقت تَنصَرِف إليه، فجاز صَرْفُها فيه كالمكاتَب، وشرطُها: أن يكون مِمَّنْ لا يَعتِقُ عليه بالملْك، وكلامُه مُشْعِرٌ بذلك.
والثَّانية: لا يجوز، قال في رواية أبِي طالبٍ:(كنتُ أقولُ: يُعتِقُ من زكاة ماله، ولكن أَهابُه؛ لأنَّه يَجُرُّ الولاء)(٣)، ولأنَّ ظاهر الآية يَقتَضِي الدَّفع إلَى الرِّقاب؛ كقوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التّوبَة: ٦٠] المرادُ بها: الدَّفْعُ إلَى الغُزاة، والدَّفْعُ إلَى العبد لا يَلزَم منه فك الرَّقَبة.
وبالَغَ ابنُ عَقِيلٍ فادَّعى أنَّ أحمدَ رجَعَ عن الأُولَى لظاهر هذه الرواية (٤)، وليس هو كذلك، بل علَى سبيل الوَرَع؛ لأنَّ ما رَجَع من الولاء رُدَّ في مثله، فلا يَنتفِع إذًا بإعتاقه من (٥) الزَّكاة.
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٦. (٢) زيد في (د): ليس. (٣) ينظر: المغني ٦/ ٤٧٨. (٤) في (د) و (و): الآية. (٥) في (أ): في.