ولا فَرْق في ذلك بين ما لا تَجِبُ الزَّكاة فيه كالعَقَار ونحوه، قال أحمدُ في رواية محمَّد بن الحَكَم:(إذا كان له عَقارٌ يَستغِلُّه أوْ ضَيعةٌ يَستغِلُّها عشرة آلاف أو أكثر لا تُقيمُه (٢) -يعني: لا تَكفيه-؛ يأخذ من الزَّكاة) (٣)، وبين ما تجب فيه؛ كالمواشي والحبوب، نقل الميمونِيُّ عن أحمدَ: فقلت: الرَّجلُ يكون عنده الإبلُ والغنمُ تجب فيها الزَّكاة، وهو فقيرٌ يُعطَى من الصدقة (٤)؟ قال:(نعم)(٥)، ولأنَّه يَملِك ما لَا يُغنِيه، ولا يَقدِر على كسْب ما يَكفِيه، فجاز له الأخْذُ منها كغيره.
ويأخذ تَمام كِفايته سنةً.
وعنه: يأخذ تمامها دائمًا بمَتْجَرٍ وآلة صنعة (٦)، ولا يأخذ ما يصير به غنيًّا.
وظاهره (٧): أنَّه إذا كان يقوم بكفايته؛ كمن (٨) له مَكسَبٌ أوْ أُجْرة عَقارٍ أو
(١) أخرجه مسلمٌ (١٠٤٤) من حديث قَبِيصة بن مَخارِق الهلالي ﵁. (٢) قوله: (لا تقيمه) سقط من (و). (٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٩٥. (٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): الزكاة. (٥) ينظر: المغني ٢/ ٤٩٥. (٦) في (أ): صنعته. (٧) في (و): فظاهره. (٨) في (د): لمن.