ويُستثنَى منه: ولِيُّ ربِّ المال (٣)، فإنَّه ليس (٤) له تعجيلها في وجْهٍ.
(وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ)؛ أيْ: قبل كمال النِّصاب بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه، قاله في «المغني»؛ لأنَّه سبَبُها، فلم يَجُزْ تقديمها عليه، كالتَّكفير قبل الحلف.
إحداهما: لا يجوز، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ النَّصَّ لم يَرِد بتعجيلها لأكثرَ من حَولٍ، فاقْتُصر عليه.
والثَّانيةُ: يجوز، قدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ في حديث عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أمَّا العبَّاسُ فهي عليَّ، ومثلُها معها» متَّفقٌ عليه (٥)، وكتقديم الكفَّارة قبل الحِنْث بأعوامٍ.
لكنْ قيَّدها ابنُ الزَّاغونِيِّ والمجْد: بعامَينِ، ونَصُّ أحمد وَرَد عليه (٦).
فعلى (٧) الأولى: لا يجوز لثلاثة أعوامٍ فأكثر، قال ابنُ عَقيلٍ: لا تختلف الرِّواية فيه؛ اقتصارًا على ما ورد.
وعنه: يجوز؛ لما سَبَقَ.
وإذا قلنا: يعجل (٨) لعامَينِ، فعجَّل عن أربعين شاةً شاتَينِ من غيرها؛
(١) قوله: (احتمال) سقط من (أ) و (ب) و (ز). (٢) في (د) و (و): لغير، وفي (ز): بغير. (٣) في (أ): ولي رب الدين. (٤) قوله: (ليس) سقط من (ب) و (ز). (٥) أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣). (٦) في (أ): فيرد، وفي (د) و (و): يرد. قال القاضي في الروايتين ١/ ٢٣٣: (نقل أبو الحارث: يجوز تعجيل صدقته لسنتين). (٧) في (د) و (و): فعل. (٨) في (ب) و (ز): تعجل.