(وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلاً بِهَا (٥) أوْ تهاوُنًا؛ (أُخِذَتْ مِنْهُ)؛ قَهْرًا كدَين الآدَمِيِّ، وكما يُؤخَذُ منه العُشْرُ، ولأنَّ للإمام طلَبَه به، فهو كالخراج، بخلاف الاستِنابة
(١) في (و): بها. (٢) في (د) و (و): كقرب. (٣) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ١٩٣. (٤) الأوَّل: أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، من حديث ابن عمر ﵄، والثاني: أخرجه البخاريُّ (١٤٠٠، ١٣٩٩) ومسلمٌ (٢٠)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٥) قوله: (بها) سقط من (أ).