أقوى جزأي سببها؛ كمنعِ (١) التَّقديم على النِّصاب.
قال في «الفروع»: والأَوْلَى الاقتصارُ على الأمر بالإخراج في الوقت الخاصِّ، خرج منه التَّقديم باليومين؛ لفعلهم، وإلاَّ فالمعروفُ منعُ التَّقديم على السَّبب الواحد، وجوازه على أحد السَّبَبَينِ.
وعنه: يجوز تقديمها بثلاثة، جزم به في «المستوعب» بأيام.
وقيل: بخمسة عشر؛ جعلاً للأكثر كالكل.
وقيل: بشهر لا أكثر؛ لأنَّ سببها الصوم، والفطر منه (٢) كزكاة المال.
(وَالْأَفْضَلُ إِخْراجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أوْ قدرِها؛ لأنَّه ﵇:«أَمَر بها أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلَى الصَّلاة» من حديث ابن عمر (٣).
وقال جَمْعٌ: الأفضلُ أنْ يُخرِجها إذا خرج إلى المصلَّى.
وفي الكراهة بعده وجهان.
وقيل: تَحرُم بعد الصَّلاة، فعليه يكون قضاءً، جزم به ابنُ الجَوزيِّ، واستدَلَّ الأصحابُ بحديث ابن عبَّاس السَّابق، وتمامُه: «فمَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة فهي (٤) زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعدَ الصَّلاة؛ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقات» (٥).
(١) في (د): ليمتنع. والمثبت موافق للفروع ٤/ ٢٢٨. (٢) قوله: (جزم به في «المستوعب» بأيام) إلى هنا سقط من (أ). (٣) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٤). (٤) في (أ): فهو. (٥) تقدَّم تخريجه ٣/ ٣٩٧ حاشية (٤).