لا يُعْلم بقاؤه، والأصلُ براءةُ الذِّمَّة، والظَّاهر موتُه، وكالنَّفقة، ولأنَّه لو أعتقه عن كفارته لم يُجزِئْه.
وذَكَر ابنُ شهابٍ: تلزمه؛ لئلاَّ يَسقُط بالشَّكِّ، والكفارة ثابتةٌ بيقينٍ، فلا تسقط (١) مع الشَّكِّ في حياته.
(وَ) على الأول: (إِنْ عَلِمَ حَيَاتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى)؛ لأنَّه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي، فوجب الإخراج؛ كمال غائبٍ بانت سلامتُه. وقيل: لا. وقيل: عن القريب كالنَّفقة.
(وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ النَّاشِزِ) في الصَّحيح من المذهب؛ لعدم وجوب نفقتها، ففطرتها حينئذ (٢) عليها أو علَى سيِّدها، والمرادُ: إذا كان نشوزُها في وقتِ وجوب الفطرة.