أحسنه (١) صار ولدًا) (٢)، ولأنه آدَمِيٌّ تصح الوصية له، وبه، ويَرِثُ، فيدخل (٣) في عموم الأخبار.
قال في «المغني»: والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّه لا يثبت له أحكامُ الدُّنيا إلاَّ في الإرث والوصيَّة، بشرط خروجه حيًّا.
وأمَّا أمُّه (٤) فإن كانت بائنًا؛ فيَلزَمه فطرتُها إن قلنا: النَّفقةُ لها، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب (٥) على الأصحِّ، بناءً على وجوبها على الجنين.
(وَمَنْ تَكَفَّلَ)؛ أيْ: تبرَّع (بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ فِي شَهْرِ (٦) رَمَضَانَ؛ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح»، وحَمَلا كلامَ أحمدَ على الاستحباب؛ لعدم الدَّليل، ولأن سبب الوجوب وجوبُ النَّفقة، وهي غير واجبةٍ هنا، فكذا فطرته، فعلَى هذا: فطرته على نفسه، كما لو لم يَمُنْهُ؛ إذ (٧) الحديث محمولٌ على مَنْ تَلزَمه مؤنتُه لا حقيقةُ المؤنة، بدليل وجوبها على الآبق (٨).
(١) في (ب) و (ز) و (و): ما أحسبه. (٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٤. (٣) في (أ): فدخل. (٤) في (أ): وأما أمته. (٥) في (و): لم يجب. (٦) قوله: (شهر) زيادة من الأصل. (٧) في (ب) و (د) و (ز): أو، وفي (و): والحديث. (٨) في (أ): الابن.