من حديث أبِي سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليسَ فِيما دُون خَمْس أواقٍ صدقةٌ»(١)، فيجب فيها خمسة دراهم؛ لما روَى أنسٌ: أنَّ النبي ﷺ قال (٢): «وفي الرِّقَة ربعُ العشر» متَّفقٌ عليه (٣)، وعن علِيٍّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا كانت مائتيْ درهمٍ؛ ففيها خمسةُ دراهمَ»(٤).
والاِعتبارُ بالدِّرهم الإسلاميِّ الذي وزنه ستَّة دوانيق (٥)، والعشرةُ سبعةُ مثاقيلَ؛ لأنَّها كانت في صدر الإسلام سَوداء، وزن الدِّرهم منها: ثمانية دوانيق (٦) وطبرية، الدرهم منها (٧): أربعة دوانيق، فجمعتْها بنو أُميَّة، وقسمتها على اثنين، فصار الدِّرهم منها ستة دوانيق (٨)، وذَكَره النَّوويُّ إجماعَ العصر الأوَّلِ (٩).
وقد سُئِل في رواية المرُّوذِيِّ عن دراهمَ صغار فقال:(تُرَدُّ إلى المثاقيل)(١٠)، فالدِّرهمُ نصفُ مِثقالٍ، وخُمُسُه، وهو خمسون (١١) حبَّةً وخُمُسا حبَّةٍ.
(١) أخرجه البخاريُّ، واللَّفظ له، (١٤٤٧، ١٤٠٥)، ومسلمٌ (٩٧٩). (٢) قوله: («ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ») إلى هنا سقط من (أ). (٣) عزاه المصنِّف إلى الصَّحيحين، ولم نقف عليه في مسلمٍ، وأخرجه البخاريُّ (١٤٥٤)، في حديث طويل. (٤) حديث عليٍّ ﵁ تقدَّم تخريجه ٣/ ٣٤٧ حاشية (٤). (٥) في (أ) و (ب): دوانق. (٦) في (أ) و (ب): دوانق. (٧) في (أ): فمنها. (٨) في (أ): دوانق. (٩) ينظر: شرح مسلم ٧/ ٥٢. (١٠) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٨٠. (١١) في (ز): وهو عشرون.