فرعٌ (٥): إذا ادَّعى المالك غلط الخارص وكان ممكنًا (٦)؛ فإن فحُش؛ فقيل: يُرَدُّ قوله. وقيل: ضمانًا كانت أو أمانة (٧) يُردُّ في الفاحش، وظاهر كلامهم: لو ادَّعى كَذِبه عمدًا؛ لم يُقبَلْ.
ولو قال: ما حصل بيدي إلاَّ هذا؛ قُبِل، ويُكلَّف بيِّنةً في دعواه جائحةً ظاهِرةً، ثُمَّ يُصدَّق في التَّلَف، وإن ادَّعى ما يُخالِف العادةَ؛ لم يُقبَلْ.
(وَيَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ فِي (٨) الْخَرْصِ لِرَبِّ المَالِ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ)، بحسَب اجتهاد السَّاعي؛ لما رَوَى سَهْلُ بن أبِي حَثْمَةَ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا
(١) في (د) و (و): حدة. وفي (أ): حدته. (٢) قوله: (فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره) إلى هنا سقط من (أ). (٣) في (ب) و (ز): تمرتهما، وفي (د) و (و): ثمرتها. (٤) في (ب) و (ز): لتفرقة. (٥) قوله: (فرع) سقط من (أ). (٦) قوله: (وكان ممكنًا) سقط من (أ) و (ب). (٧) في (د): وأمانة. (٨) في (أ): من.