مِنَ الْبَقَرِ فِي المُحَرَّمِ، وَعَشْرًا فِي صَفَرٍ)؛ فيَجِبُ في الثَّلاثين إذا تمَّ حولُها: تبيع (١)، وأمَّا المستفاد؛ (فَعَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا: رُبُعُ مُسِنَّةٍ)، ذَكَره في «المحرَّر» وجهًا واحدًا؛ لأنَّ الفريضة الموجِبة للمسنَّة قد كمُلت، وقد أخرج زكاة الثَّلاثين، فوجب في العشر بقِسطها من المسنَّة، وهو رُبعها، وعلى الثالث: لا يجب شيء؛ كما لو ملكها منفردةً.
(وَإِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَخَمْسٍ؛ فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قدَّمه في «الفروع»، وجَزَم به في «الوجيز»؛ لأنَّه وَقصٌ، وكما لو ملكها (٢) دفعةً واحدةً، وكذا على الثَّالِثِ.