(وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ) في ظاهر المذهب؛ لقوله ﵇ لمُعاذٍ:«خُذِ الحَبَّ من الحبِّ، والإبلَ من الإبلِ، والبقرَ من البقرِ، والغنمَ من الغنمِ» رواه أبو داود وابن ماجه (١)، ومقتضاه: عدمُ الأخذ من غيره؛ لأنَّ الأمرَ بالشيء نَهيٌ عن ضدِّه، ولا فرق بين الماشية وغيرها، قال أبو داود: قيل (٢) لأحمد: أُعْطِي دراهم في صدقة الفطر؟ فقال:(أخاف ألا تُجزِئَ، خلافُ سنَّة رسول الله ﷺ (٣).
(١) أخرجه أبو داود (١٥٩٩)، وابن ماجه (١٨١٤)، والدارقطني (١٩٢٩)، والحاكم (١٤٣٣)، من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل ﵁، والحديث منقطع؛ عطاء لم يدرك معاذًا ﵁، قاله الترمذي والبزار وابن الملقن وابن حجر. وضعَّف الحديث الإشبيلي وابن عبد الهادي وابن الملقن وغيرهم، وصححه الجوزجاني، وحسَّنه عبد الغني المقدسيُّ. ينظر: سنن الترمذي ٤/ ٢٥٦، الأباطيل والمناكير ٢/ ٩٧، عمدة الأحكام الكبرى ١/ ١٩٣، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٦، البدر المنير ٥/ ٥٣٤، التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٩. (٢) في (و): وقيل. (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٣.