وصحَّح في «الكافي» و «الشرح»: الإجزاء في البقر؛ لأنَّه قد جوَّزنا الذَكر في الغنم مع أنَّه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث، فالبقر التي فيها مدخَلٌ أَوْلَى.
وفي الإبل وجهان:
أحدهما: يُجزئ؛ لما ذُكِر (١) من المواساة.
والثَّانِي: لا يُجزئ؛ لإفضائه إلى إخراجِ ابنِ لبون عن خمسٍ وعشرين، وسِتٍّ وثلاثين، وفيه تسويةٌ بين النِّصابَينِ.
فعلى هذا: يُخرِج أنثى ناقصةً بقدر قيمة الذَّكر، وعلى الأول؛ يُخرج ابنَ لبون عن النِّصابَين، ويكون التعديل (٢) بالقيمة، والفرق: أنَّ الشَّارعَ أطلق الشَّاةَ الواجبةَ، ونَصَّ على الأنثى في الإبل والبقر.
(وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ)، نَصَّ عليه (٣)؛ لقول أبي بكر:«والله لو منعوني عناقًا … » الخبرَ (٤)، ويُتصوَّر أخذُها، ب: إذا (٥) أبدل (٦) الكبارَ بالصِّغار، أو تموتُ الأماتُ وتبقى الصِّغارُ، وهذا على المشهور: أنَّ الحولَ يَنعقِدُ عليها مُفردةً (٧)، وإلا انقطع.
وهذا في (٨) الغنم دون الإبل والبقر، فلا يجزئ إخراجُ فُصلان
(١) في (أ): ذكرنا. (٢) في (أ): بالتعديل. (٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٥. (٤) أخرجه البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٢٠)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٥) قوله: (بإذا) هو في (د) و (و): إذا. (٦) في (أ): إبدال. (٧) في (أ): بمفرده. (٨) قوله: (وإلا انقطع) ذكرها في الأصل تصحيحًا، وهي مثبتة في الفروع (٤/ ٢٨)، ولم تثبت في بقية النسخ.