ما يُحكَى عن علِيٍّ (١)؛ لقوله ﵇:«فإذا بلَغَتْ خَمْسًا وعشرين إلَى خَمسٍ وثلاثين؛ ففيها بنتُ مَخاضٍ»(٢).
(وَهِيَ التِي لَهَا سَنَةٌ) ودخَلَت في الثَّانية، سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ أُمَّها قد حملت غالِبًا، والماخِضُ: الحامِلُ، وليس بشرطٍ، وإنَّما ذُكر تعريفًا بغالب (٣) حالها، كتعريفه الرَّبيبة بالحِجْر.
(فَإِنْ عَدِمَهَا) في مالِه، أو كانت معيبةً (٤)؛ (أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ)؛ لقوله ﵇:«فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٍ» رواه أبو داود، وفي لفظ:«فإن لم يكن عنده بنتُ مخاضٍ علَى وجهها»(٥)؛ لأنَّ وجودَها كالعدَم في الانتقالِ إلى البدَل، والأشهرُ: أو خنثى.
وظاهِره: أنَّه يُجزِئُ ولو نَقَصتْ قيمتُه عن بنت مخاضٍ، ويُجزِئُ حِقٌّ أوْ جَذَع (٦) أو ثَنِيٌّ، وأوْلَى؛ لزيادة (٧) السِّنِّ.
(١) تقدم تخريجه أول كتاب الزكاة ٣/ ٢٣١ حاشية (٨)، في حديث طويل، وفيه: «وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم»، وهذه الجملة من الحديث أنكرها جماعة من الحفاظ، قال أبو عبيد في الأموال ص ٤٤٧: (حُكي عن سفيان بن سعيد -يعني الثوري- أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي، ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك. وحَكى بعضهم عنه أنه قال: أبى الناس ذلك على علي)، وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة ٣/ ١٧٩: (أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم عن علي خلاف كتابه إلى عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر ﵄، وبنحوه قال البيهقي في السنن ٤/ ١٥٨، وقال: (أجمعوا على ترك القول به)، وضعفها ابن المنذر فيما نقله في المغني ٢/ ٤٣٦. (٢) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤)، من حديث أنسٍ ﵁. (٣) في (د) و (و): لغالب. (٤) في (ز): أكانت معينة. (٥) أخرجه البخاري (١٤٤٨)، وأبو داود (١٥٦٧)، ولفظ البخاري: «فإن لم يكن عنده بنتُ مخاضٍ على وجهها، وعنده ابن لبونٍ؛ فإنَّه يُقبل منه، وليس معه شيءٌ». (٦) في (ب) و (ز): جذعة. (٧) في (د): الزيادة.