العرب، ووجوبُ الزَّكاة فيها مما أجمع عليه (١) علماءُ الإسلام (٢).
(وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا)، وهي أقلُّ نِصابها؛ لقوله ﵇:«مَنْ لم يكن عندَه إلاَّ أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ ذَوْدٍ صدقَةٌ»(٣).
وقال أبو بكْرٍ: تُجزِئُه عشرةُ دَراهمَ؛ لأنَّها بدَلُ شاةِ الجبران، وجعله في (٨)«الشَّرْحَينِ»: إذا عدِم الشَّاة.
وذَكَر بعضُهم: لا يجزئه مع وجود الشَّاة في ملْكه، وإلاَّ فوجهان.
وتُعتبَر الشَّاةُ بصفة الإبل، ففي كرامٍ سِمَانٍ؛ كريمةٌ سمينةٌ، والعكس بالعكس.
وإن (٩) كانت الإبلُ مَعِيبةً؛ فقيل: الشَّاة كشاة الصِّحاح؛ لأنَّ الواجب من غير الجنس؛ كشاة الفدية والأضحيَّة.
(١) في (د) و (و): عليها. (٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٥، مراتب الإجماع ص ٣٥. (٣) جمع المؤلف هنا بين حديثين، الأول: حديث أنس ﵁: أخرجه البخاري (١٤٥٤)، ولفظه: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». والثاني: حديث أبي سعيد ﵁: أخرجه البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٧٩)، وأخرجه مسلم (٩٨٠)، من حديث جابر ﵁، ولفظه: «وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة». (٤) في (د) و (و): فتجب. (٥) قوله: (شاة) سقط من (د) و (و)، وزيد في (د): جما. (٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥، مراتب الإجماع ص ٣٥. (٧) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤)، من حديثِ أنسٍ ﵁. (٨) في (ز): وفي. (٩) في (د) و (و): فإن.