لقوله ﵇:«فَدَين الله أحقُّ بالقضاء»(١)، ولأنَّه حَقٌّ واجِبٌ تصح الوصية به (٢)، فلم يسقط بالموت؛ كدَين الآدَمِيِّ.
وظاهره: ولو لم يُوصِ بها كالعشر، ونقل إِسْحاقُ بن هانئ: في حجٍّ لم يُوصِ به، وزكاةٍ وكفَّارةٍ: من الثُّلُث (٣)، ونقل عنه أيضًا: من رأس المال مع علم ورثته (٤) به، ونقل عنه أيضًا (٥) في زكاة وصدقة: من رأس ماله (٦)، قال في «الفروع»: ولم أجِدْ في كلام الأصحاب سوى النص السَّابق.
(فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) ولم يف بالكُلِّ؛ (اقْتَسَمُوا بِالْحِصَصِ)، نَصَّ عليه (٧)، كديون الآدَمِيِّينَ إذا ضاق عنها المالُ.
وعنه: يُبدَأ بالدَّين، وذكره بعضُهم قولاً؛ لتقديمه بالرهنية (٨)، ولأنَّ حقَّه مبنِيٌّ على الشُّحِّ، بخلاف حقِّ الله.
وأجاب ابن المنجى: بأنَّها حقُّ آدَمِيٍّ، أوْ مشتمِلَةٌ على حقِّه.
وقيل: تُقدَّم الزَّكاة إن عُلِّقت بالعين، اختاره في «المجرد»(٩) و «المستوعب»، قال صاحب (١٠)«المحرر»: لبقاء المال الزكوي، فجعله أصْلاً، ولو علِّقت بالذِّمَّة؛ لأنَّ تعلُّقها بالعين قهرِيٌّ، فيقدَّم على مرتَهِنٍ،
(١) في (أ): بالوفاء. والحديث أخرجه البخاري (١٨٥٢)، ومسلم (١١٤٨)، من حديث ابن عباس ﵄. (٢) قوله: (به) سقط من (أ). (٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٧٩. (٤) في (د) و (ز): ورثة. (٥) قوله: (أيضًا) سقط من (أ). (٦) ينظر: الفروع ٣/ ٤٨٦. (٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٨٧. (٨) في (أ): بالرهينة. (٩) في (أ): المحرر. والمثبت موافق لما في الإنصاف ٦/ ٣٨٥. (١٠) في (أ): في.