الأداء (١)؛ كدَين الآدَمِيِّ، ولأنَّه لوِ اشتُرِط لم يَنعَقِد الحولُ الثَّانِي حتَّى [يَتَمكَّن](٢) من الأداء، وليس كذلك، بل ينعقد عقب الأوَّل إجْماعًا، واحتجَّ القاضي: بأنَّ للسَّاعِي المطالبةَ، ولا يكون إلاَّ لحقٍّ (٣) سَبَقَ وجوبُه، كالصَّوم، فإنَّه يقضيه المريض، بخلاف الإطعام عنه على الأصحِّ؛ لأنَّ في الكفارة والفدية معنَى العقوبة.
والأوَّل هو المجزوم به، وقياسُهم يَنقلِب، فيقال: عبادة، فلا يُشترَط لوجوبها إمكانُ الأداء؛ كسائر العبادات، فإنَّ الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه.
وعليه؛ لو أتلف النِّصاب بعد الحَول قبل التَّمكُّن من الأداء؛ ضمنها، وعلى الثَّانية: لا، وجزم في «الكافي» و «نهاية أبي المعالي» بالضَّمان.
(وَلَا تَسْقُطُ بِتَلَفِ المَالِ)؛ لأنَّها عَينٌ تَلزَمه مُؤْنة تسليمها إلى مستحقِّها، فضمنها بتلفها (٤) في يده؛ كعاريةٍ وغصبٍ.
وظاهره: ولو فرَّط؛ لأنَّها حَقُّ آدمِيٍّ، أو مشتمِلةٌ عليه، فلا يسقط بعد وجوبها؛ كدَينِ الآدمِيِّ.
ويستثنى منه: المعشَّرات إذا تلفت بآفة قبل الإحراز، وفي «المحرَّر»: قبل
(١) في (د): أداء. (٢) كذا في (ب)، وفي الأصل وباقي النسخ: يمكن. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي وكشاف القناع. (٣) في (د) و (و): بحق. (٤) في (أ): تتلفها.