(فَإِذَا اسْتَفَادَ مَالاً) بإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ ونحوِها؛ (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)؛ لقوله ﵇:«لَيْس في المستفاد زكاةٌ حتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ» رواه التِّرمذِيُّ، وقال: رُوِيَ موقوفًا (٢) على ابن عمرَ، وهو أصح (٣)، ولأنَّه مالٌ مَلَكَه بسببٍ مُنفَرِدٍ، فاعتُبِرَ له الحَولُ، أشْبَه ما لو استفاده ولا مالَ له غيرَه.
وظاهره: لا فَرْقَ بَيْن أن يكونَ من جِنْس ما عنده؛ كمن استفاد إبلاً وعنده إبلٌ، أوْ مِنْ غير جِنْسه.
(إِلاَّ نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا)؛ أي: يَجِب ضَمُّهما إلَى ما عِندَه من أصْلِه (إِنْ كَانَ نِصَابًا) في قول الجمهور،
(١) في (أ) و (ب): يبقي. (٢) في (أ) و (ب): مرفوعًا. (٣) أخرجه مالك (١/ ٢٤٦)، وعبد الرزاق (٧٠٣٠)، وابن أبي شيبة (١٠٢١٦)، والشافعي في الأم (٢/ ١٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٢٣)، والترمذي (٦٣٢)، والدارقطني (١٨٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٢٠)، من طرق عن نافع، عن ابن عمر ﵄ موقوفًا بإسناد صحيحٍ. وروي مرفوعًا، وضعف المرفوع الترمذي والبيهقي وغيرهما، وسبق تخريج المرفوع ٣/ ٢٤٥ حاشية (٢).