ويجوز لَمْسُ القبر باليد. وعنه: يكره؛ لأنَّ القُرَبَ تُتَلَقَّى (١) من التوقيف، ولم يَرِدْ به سُنَّةٌ. وعنه: يُستحَبُّ، صحَّحها أبو الحسَين؛ لأنَّه يشبه (٢) مصافحة الحيِّ، لا سيَّما ممن ترجى (٣) بركته.
واجتماع النَّاس للزِّيارة كما هو المعتادُ؛ بِدعةٌ، قال ابنُ عَقِيلٍ: أَبْرَأُ إلَى الله تعالى منه.
ويَجُوز زيارةُ قبرِ المشرِكِ والوقوف لزيارته؛ لما سبق، ذكره المجْدُ، وجوَّزه حفيدُه للاِعتبار، قال: ولا يُمنَع الكافِرُ زِيارةَ قريبه المسلمِ (٤).
إحداهما، وهي المذهبُ: يكره؛ لأنَّ المرأةَ قليلةُ الصَّبْرِ، فلا يُؤمَنُ تهييج (٥) حُزْنها برؤية الأحبة (٦)، فيَحمِلُها على فِعْلٍ محرم (٧).
والثَّانية: يُباحُ؛ «لأنَّ عائشةَ زارتْ قبر أخيها عبدِ الرَّحمن»، وقال لها ابن (٨) أبِي مُلَيكةَ: ألَيْس كان نُهِيَ عن زيارة القبور؟ قالت:«نَعَمْ، ثم أُمِر بزيارتها» رواه الأَثْرَمُ، واحتجَّ به أحمد (٩).
وعنه: يَحرُم؛ لما رَوَى أبو هريرةَ: «أنَّ رسولَ الله ﷺ لَعَنَ زَوَّاراتِ
(١) في (ز) و (و): يتلقى. (٢) في (د): يشبهه. (٣) في (و): يرجى. (٤) ينظر: الاختيارات ص ١٣٥. (٥) في (و): تهبيج. (٦) في (أ): الأجنبية. (٧) في (أ): يحرم. (٨) في (و): إن. (٩) أخرجه أبو يعلى الموصلي (٤٨٧١)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٢٥)، والحاكم (١٣٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٢٠٧)، وإسناده صحيح.