(وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلنَّاسِ) فإنَّه مكروهٌ؛ لما رَوَى أحمدُ عن جَرِيرٍ قال:«كُنَّا نَعُدُّ الاِجتِماعَ إلَى أهل الميت، وصَنْعةَ الطَّعام بعد دَفْنه من النِّياحة»، وإسنادُه ثِقاتٌ (١)، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: (إلاَّ لحاجةٍ).
وقيل: يَحرُم، قال أحمدُ: ما يُعجِبُنِي، ونقل المَرُّوذِيُّ: هو من أفعال الجاهليَّة، وأنكره شديدًا (٢).
فَرعٌ: يُكرَه الذَّبح عند القبر، والأكل منه (٣)؛ لخبر أنَسٍ:«لَا عَقْرَ في الإسلام» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (٤).
وفي معناه (٥): الصَّدقةُ عند القبر، فإنَّه مُحدَثٌ، وفيه رِياءٌ.
(١) أخرجه أحمد (٦٩٠٥)، وابن ماجه (١٦١٢)، والطبراني في الكبير (٢٢٧٩)، وصححه النووي والبوصيري، وقال الألباني: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: المجموع للنووي ٥/ ٣٢٠، أحكام الجنائز (ص ١٦٧). (٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٨. (٣) قوله: (منه) سقط من (و). (٤) أخرجه أحمد (١٣٠٣٢)، وأبو داود (٣٢٢٢)، والنسائي (١٨٥٢)، وابن حبان (٣١٤٦)، والبيهقي (٧٠٦٩)، من رواية معمر، عن ثابت، عن أنس ﵁، ورواية معمر عن ثابت ضعيفة، قال علي بن المديني: (في أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة)، وقال ابن معين: (حديث معمر عن ثابت ضعيف)، وصححه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠٣١، شرح علل الترمذي لابن رجب ٢/ ٦٩١، السلسلة الصحيحة (٢٤٣٦). (٥) في (د) و (و): معناها.