والمرأة؛ محارمها الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النِّساء بدفنها.
وهل يُقدَّم (٤) الزَّوج على محارمها الرِّجال أم لا؟ فيه روايتان.
فإنْ عُدِما؛ فالرِّجال الأجانب أَولَى في المشهور.
وعنه: نساء محارمها، قدَّمه المؤلِّف، وذكر أنَّه (٥) أَولَى.
وشرطُه: عدَمُ محذورٍ من تَكشُّفهنَّ (٦) بحضْرة الرِّجال أو غيره، قال المجْدُ: أو اتباعهن الجنازة.
ويقدَّم من الرِّجال خَصِيٌّ، ثمَّ شَيخٌ، ثُمَّ أفضلُ دِينًا ومعرفةً، ومن بَعُدَ عهدُه بجماع أَوْلَى مِمَّنْ قَرُبَ.
فَرعٌ: لا يُكرَه للرِّجال دَفْنُ امرأة مع حضور محرَمٍ، نَصَّ عليه (٧).
قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمالٌ: يَحمِلُها من المغتَسَل إلى النَّعش،
(١) في (د) و (ز) و (و): في تراب. والحبل، قال في العين ٣/ ٣٣٦: (الرمل الطويل الضخم). (٢) في (أ): بالعمل. (٣) في (و): فيتقدم. (٤) في (أ): تقدم. (٥) قوله: (وذكر أنه) ضرب عليه في (و). (٦) في (د) و (و): في تكشيفهن. (٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٢٢.