وقيل: فُرادَى أفضلُ، واختاره القاضي؛ كصلاتهن بعد رجال في وجهٍ.
فائدةٌ: يَحصُل له بالصَّلاة عليها قِيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عند الله تعالى، وذكر ابنُ عَقِيلٍ: أنَّه قِيراطٌ نسبته من أجر صاحب المصيبة، وله بتمام دفنها آخر.
وذكر أبو المعالي وجهًا: أنَّ الثَّانِيَ بوضعه في قبره. وقيل: إذا ستر (٤) باللَّبِن.
وهل يُعتَبَرُ للثَّانِي ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن، أم (٥) يكفي حضور دفنها؟ فيه وجهان.
ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومَحِلَّة ليصلَّى عليها، فهي كالإمام يُقصَد ولا يَقصِد، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.
(١) كذا في جميع النسخ الخطية، وصوابه: بسعد بن أبي وقاص، كما في الشرح الكبير ٦/ ١٩٨. والأثر أخرجه مسلم (٩٧٣). (٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٦. (٣) في (أ): واجبة. (٤) في (أ): استتر. (٥) في (و): أنه.