وقيل: إلى سنةٍ.
وقيل: ما لم يَبْلَ، فإن شكَّ في بقائه؛ فوجهان.
وقيل: يُصَلِّي عليه أبدًا، ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته، وإنَّما لم يَجُزْ على قبره ﵇؛ لئلاَّ يُتَّخَذَ مسجِدًا.
ومَن شكَّ في المدَّة؛ صلَّى حتَّى يَعلَم فراغَها.
وحُكمُ الغريق كذلك.
فأمَّا (١) إذا لم يُدفَنْ؛ فإنَّه يُصَلَّى عليه وإن مضى أكثرُ من شهرٍ، وقيَّده ابنُ شهابٍ -وقدَّمه في «الرِّعاية» - بالشَّهْرِ.
(وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ)؛ كالصَّلاة على القبر في أصحِّ الرِّوايتَين.
وظاهره: لا فرْقَ بين الإمام وغيره (٢)، ولا بين (٣) مسافة القصر وغيرها، في جهة القبلة أو غيرها (٤).
والثَّانية: لا يجوز؛ لأنَّ حضورَ الجنازة شرطٌ؛ كما لو كانا في بلدٍ واحدٍ.
وقيل: إن كان صُلي عليه، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).
والأوَّلُ المذهبُ؛ «لأنَّه ﷺ صلَّى على النَّجاشيِّ، فصفَّ وكبَّر عليه أربعًا» متَّفقٌ عليه (٦).
لا يُقال: لم يكن بأرض الحبشة من يُصلِّي عليه؛ لأنَّه ليس من مذهبكم، فإنَّكم تمنَعون الصَّلاة على الغريق والأسير وإن لم يكن صُلِّيَ عليه، مع أنَّه
(١) في (ب) (ز): وأما.(٢) في (و): ولا غيره.(٣) في (أ): ولأن.(٤) قوله: (أو غيرها) سقطت من (أ).(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٣، الاختيارات ص ١٣٠.(٦) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute