أحدهما: يجوز، قدَّمه ابنُ تميمٍ؛ لأنَّه فاقِدٌ أهليَّة فهمِ الخطاب، وليس محلًّا للشَّهوة، أشْبَهَ الطِّفل، لكنْ قال أحمد: يُستَرُ إذا بلغ السَّبعَ (٥).
والثَّانِي: لا، اختاره أبو بكرٍ وابن حامدٍ، وهو ظاهر «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنه بلغ (٦) سنًّا يَحصُل فيه التَّمييز،
(١) ينظر: أحكام النساء ص ٥٤، مسائل أبي داود ص ٢١٣. (٢) أخرجه الزبير بن بكار في المنتخب في أزواج النبي ﷺ (ص ٥٨ - ٦٠)، في قصة طويلة، وفيها: أن أم بردة هي من غسلت إبراهيم، وفي سنده إبهام وانقطاع. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٩٢٦، أنه توفي في بيت أم بردة بنت المنذر زوج البراء بْن أوس، وهي التي أرضعته، فلم تزل ترضعه حَتَّى مات عنده، وذكر ابن الأثير قولاً في أسد الغابة ١/ ١٥٢: أن الفضل بن العباس هو الذي غسله. وفي الروض الأنف للسهيلي ٢/ ١٦٠: أن الذي غسّل إبراهيم أم بردة بنت المنذر مع أسماء بنت عميس، ومعهما علي بن أبي طالب ﵃. وذكر في البداية والنهاية ٨/ ٢٥٠ أنه تولى تغسيله رسول الله ﷺ مع علي. (٣) ينظر: الأوسط ٥/ ٣٣٨، الإجماع ص ٤٤. (٤) في (ب) و (ز): وتمس. (٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٣. (٦) في (و): أبلغ.