وأبو البَرَكات، وهذا إذا (١) أمِنَ العطشَ، ولم يكن عنده طَهور بيقين، ولم يمكن تطهير أحدِهما بالآخر.
والمحرَّم بغصب كالنَّجِس فيما ذكرنا.
فرع (٢): إذا احتاج إلى شُرب أو أكل؛ لم يجز بلا تحرٍّ في الأصحِّ، فإن فعل، قال ابن حمدان: أو تطهَّر من أحدهما بتحرٍّ، ثمَّ وجد ماء طَهورًا؛ وجب غسل ثيابه وأعضائه (٣)، وقيل: يسنُّ.
ويريق النَّجِس إن علمه واستغنى عنه، وإن خاف العطش توضَّأ بالطَّاهر وحبس النَّجس، وقيل: يحبس الطَّاهر ويتيمَّم، وهو أولى؛ كما لو خاف احتياجهما للعطش.
فرع: إذا توضَّأ بماء، ثمَّ علم نجاسته؛ أعاد، نقله الجماعة، خلافًا «للرعاية»، ونصُّه: حتَّى يَتيقَّن براءتَه (٤).
وذكر في «الفصول» والأَزَجِي: إن شكَّ هل كان وضوءُه قبل نجاسة الماء أو بعده؛ لم يُعِدْ، لأنَّ الأصل الطَّهارة.
(وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ؛ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، قال في «الوجيز»: مع عَدَم طَهور [غير](٥) مشتبه.
وظاهر ما ذكره المؤلف: أنَّه يتوضَّأ من كلِّ واحد منهما وُضوءًا كاملاً، صرَّح به في «المغني» و «المحرر»؛ لأنَّه أمكنه تأديةُ فرضه بيقين، فلزمه ذلك؛ كما لو نَسِي صلاةً من خمس لا يَعلم عينَها.
(١) قوله: (إذا) سقطت من (أ). (٢) قوله: (فرع) سقطت من (أ). (٣) قوله: (ثيابه وأعضائه) هي في (أ): (فيه أعضائه). (٤) ينظر: الفروع ١/ ٩٨. (٥) قوله: (غير) سقط من الأصل و (أ) و (و)، والمثبت موافق لما في الوجيز ص ٤٨.