إحداهما: لا يُشترَط، اختارها أبو بكر وابن حامد، وقدمها في «الفروع»، وهي (٣) ظاهر كلام الأكثر، لأنَّها نافلةٌ أشبهت النَّوافل، فعليها: يفعلها المسافر وأهل القرى، ويخطُب بهم (٤) أحدهم.
والثَّانية: يُشترَط؛ لفعله ﵇ بأصحابه، وكذلك الخلفاء من بعده، وكالعيد، فعليها: إن خرجوا بغير إذنه؛ دعوا وانصرفوا بلا صلاةٍ.
وفي ثالثةٍ: يُعتبر إذنه للصَّلاة (٥) وللخطبة، دون الخروج (٦) لها والدعاء.
وقال أبو بكر: إن خرجوا بغير إذن صلَّوا ودعوا من غير خطبة.