وكسفت الشَّمس يوم مات إبراهيم عاشر ربيع الأوَّل (١)، قاله غيرُ واحدٍ (٢).

ويُستحبُّ العتقُ في كسوفها، نَصَّ عليه (٣)؛ لأمره به (٤) ﵇ (٥)، قال في «المستوعب» وغيره: لقادِرٍ، وهو الظَّاهر.


(١) كتب على هامش الأصل: (في السنة التاسعة من الهجرة، ذكر ذلك جمهور أهل السير).
(٢) منهم الواقدي، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٥٧: (وما يروى عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم بن النبي ﷺ مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي ﷺ صلاة الكسوف: غلط، والواقدي لا يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد، وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا فيعلم أنه خطأ).
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٥.
(٤) قوله: (به) سقط من (ب) و (د) و (و).
(٥) أخرجه البخاري (١٠٥٤)، من حديث أسماء ﵂ قالت: «لقد أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس».