وكسفت الشَّمس يوم مات إبراهيم عاشر ربيع الأوَّل (١)، قاله غيرُ واحدٍ (٢).
ويُستحبُّ العتقُ في كسوفها، نَصَّ عليه (٣)؛ لأمره به (٤)﵇(٥)، قال في «المستوعب» وغيره: لقادِرٍ، وهو الظَّاهر.
(١) كتب على هامش الأصل: (في السنة التاسعة من الهجرة، ذكر ذلك جمهور أهل السير). (٢) منهم الواقدي، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٥٧: (وما يروى عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم بن النبي ﷺ مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي ﷺ صلاة الكسوف: غلط، والواقدي لا يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد، وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا فيعلم أنه خطأ). (٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٥. (٤) قوله: (به) سقط من (ب) و (د) و (و). (٥) أخرجه البخاري (١٠٥٤)، من حديث أسماء ﵂ قالت: «لقد أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس».