(ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ)، لكن يكون دون الأُولى في كلِّ ما يفعل فيها، قال القاضي وابنُ عَقِيلٍ: القراءةُ في كلِّ قيامٍ أقصر ممَّا قبله، وكذا التَّسبيح، وذكر أبو الخطَّاب وغيره: قراءة القيام الثَّالث أطول من الثَّاني.
(ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لما روى النَّسائي عن عائشةَ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ تشهَّد ثمَّ سلَّم»(١).
وظاهِرُه: أنَّه لا يُشرع لها خطبةٌ على المذهب؛ «لأنَّه ﵇ أمر بها دون الخُطبة».
وعنه: لها خطبتان، تَجلَّى الكسوف أو لَا، اختاره ابن حامد والسَّامَرِّيُّ، ولم يذكر القاضي نصًّا بعَدَمهما، إنَّما أخذوه من نصِّه:(لا خطبةَ للاستسقاء).
(فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فِيهَا؛ أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقوله ﵇ في حديث أبي مسعودٍ:«فصلُّوا وادْعوا حتَّى ينكشفَ ما بِكُمْ» متَّفقٌ عليه (٢)، ولأنَّ المقصودَ التَّجلِّي وقد حصل.
وقال القاضي: إن كان بعد الرُّكوع الأوَّل؛ أتمَّها صلاةَ كسوفٍ، وإن كان فيه أو قبله؛ أتمَّها بركوعٍ واحدٍ.
(وَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا)؛ لم يصلِّ؛ لقوله ﵇: «إذا رأيتُمْ ذلك فافزعوا إلى
(١) أخرجه النسائي (١٤٩٧)، وابن حبان (٢٨٤٢)، من رواية عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة ﵂، وأخرجه البخاري معلقًا (١٠٦٦)، ومسلم مختصرًا (٩٠١)، من غير ذكر التشهد والتسليم. (٢) أخرجه البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٩١١)، من حديث أبي مسعود ﵁.