وعنه: خمس في الأولى، وأربع في الثَّانية، واحتجَّ بفعل أنسٍ (١).
وعنه: يُصلِّي أهلُ القُرى بغير تكبيرٍ.
قال أحمد:(اختلف أصحاب النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير، وكلُّه جائز)(٢).
وقال ابنُ الجَوزيِّ:(ليس يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير في العيدين حديثٌ صحيحٌ)(٣).
وقد عُلم منه: أنَّ التَّكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَّعوُّذ، وهو السُّنَّة، نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّ الاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، والاستعاذة للقراءة.
وعنه: الاستفتاحُ بعد التَّكبيرات الزَّوائد، اختاره الخلاَّل وصاحبه؛ لأنَّ الاستعاذةَ تلي الاستفتاح في سائر (٥) الصَّلوات، فكذا هنا، والقراءة بعد الاستعاذة.
وعنه: يُخَيَّر.
(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَصَّ عليه (٦)؛ لحديث وائل بن حُجْر:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَرفعُ يدَيهِ مع التَّكبير»(٧)، قال أحمد:(فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه)(٨)، وعن عمر: «أنَّه كان يرفع يديه في (٩) كلِّ تكبيرة في الجنازة والعيد»،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧١١)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٦١)، عن محمد بن سيرين: «أن أنس ﵁ كان يكبر في العيد تسعًا»، وإسناده صحيح. (٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٦٩، التعليق للقاضي ٤/ ٤٨، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٦. (٣) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٥١١. (٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٢٨، مسائل أبي داود ص ٨٧، زاد المسافر ٢/ ٢٧٠. (٥) في (د) و (و): سهو. (٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٥٤، مسائل أبي داود ص ٨٧. (٧) سبق تخريجه ٢/ ١٦٨ حاشية (٤). (٨) ينظر: المغني ٢/ ٢٨٣. (٩) من قوله: (مع التَّكبير، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله) إلى هنا سقط من (و).