فعلى الأوَّل: يباح ما يحتاج إليه؛ كتحذير ضريرٍ ونحوه؛ لأنَّه يجوز (١) في الصَّلاة، وتشميتِ عاطسٍ، وردِّ السلام نُطقًا (٢) كإشارته به (٣)؛ لأنَّه مأمورٌ به لحقِّ آدميٍّ، أشبه (٤) الضَّرير، فدلَّ على أنَّه يَجِب.
والثَّاني: يمنع من ذلك نُطقًا، وهو ظاهر كلامه؛ لأنَّه مأمورٌ بالإنصات.
ويصلِّي على النَّبيِّ ﷺ إذا ذكر؛ كالدُّعاء اتِّفاقًا (٥).
والأفضل لمن لا يسمع: أن يشتغل بذكر الله خُفْيةً، وقيل: بل سكوته أفضل، فيسجد لتلاوة، وفي «الفصول»: إن بعد (٦) ولم يسمع همهمة الإمام؛ جاز أن يقرأ، وأن يذاكر (٧) في الفقه.
(١) في (أ): ضرر. (٢) في (د) و (و): مطلقًا. والمثبت موافق لما في الفروع ٣/ ١٨٤. (٣) قوله: (به) سقط من (د) و (و). (٤) في (د): لشبه. (٥) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤، شرح التلقين ١/ ١٠٠٣، المجموع ٤/ ٥٩٢، الفروع ٣/ ١٨٤. (٦) في (د) و (و): قعد. (٧) في (و): تذاكر. (٨) في (د) و (و): ولم. (٩) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨٥. (١٠) في (و): لكلامه.