(وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمعةِ وقد خرجَ الإمامُ؛ فليصلِّ ركعتين (١)» متَّفقٌ عليه، زاد مسلمٌ:«ولْيَتجَوَّز فيهما»(٢)، وكذا قاله (٣) أحمد (٤) والأكثر، ولا يزيد عليهما.
هذا إذا كانت تُقام في مسجدٍ، فإن لم يكن لم يُصلِّ (٥).
وفي «المغني» و «التَّلخيص» و «المحرَّر»: إن لم تفته (٦) معه تكبيرة الإحرام.
فإن جلس؛ قام فأتى بهما، أطلقه أصحابنا؛ لقوله:«قُمْ فاركع ركعتين»(٧).
قال المجْدُ في شرحه: ما لم يَطُل الفصلُ.
فإن ذكر فائتة، أو قلنا: له (٨) سنَّة؛ صلاَّها، وكفت (٩) إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر؛ لأنَّ تحيَّة المسجد لا تحصل بغيرهما (١٠).
(١) كتب على هامش الأصل و (د): (عن جابر بن عبد الله قال: «جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين» أخرجه أبو الفضل بن أبي الفراتي). (٢) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥). (٣) في (د): قال. (٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٩. (٥) في (و): فليصل. (٦) في (و): يفته. (٧) سبق تخريجه حاشية (٢). (٨) كذا في الأصل والنسخ الخطية، والذي في الفروع: (لها). (٩) قوله: (وكفت إن) هو في (د): ركعتان. (١٠) في (و): بغيرها.