وفي «المغني» و «الشَّرح»: إن قرأ في الثَّانية بالغاشية فحسَنٌ؛ «لفعله ﵇» رواه مسلم من حديث النُّعمان بن بشير (٢).
وعنه: يقرأ في الثَّانية ب (سبح)، قال مالك:(أدركت عليه النَّاس)(٣)، والذي جاء به الحديث: الغاشية مع سورة (٤) الجمعة.
وقيل: يقرأ في الأولى ب (سبح)، وفي الثَّانية بالغاشية؛ «لفعله ﵇» رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير (٥)، ورواه أبو داود من حديث سمرة (٦).
وقال الخِرَقيُّ: وسورة، قال الحُلْواني: وهذا يدلُّ على أنَّه لا يختصُّ بسورة معيَّنة، وقال (٧) في «الشَّرح»: ومهما قرأ به فحسنٌ - وهو ظاهر «الوجيز» - لكنِ الأَوْلى الاقتداء به ﵇؛ لأنَّ سورةَ الجمعة تليق بها؛ لما فيها من ذكرها، والأمر بها، والحثِّ عليها.
تذنيب: يُستحبُّ أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسَان: ١]، نَصَّ عليه (٨)؛ لأنَّه ﵇ كان يقرأ بهما،
(١) أخرجه مسلم (٨٧٧) من حديث أبي هريرة ﵁، وأخرجه أحمد (١٩٩٣)، وأبو داود (١٠٧٥)، من حديث ابن عباس ﵁. (٢) أخرجه مسلم (٨٧٨)، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أيَّ شيء قرأ رسول الله ﷺ يوم الجمعة، سوى سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ هل أتاك». (٣) ينظر: التمهيد ١٦/ ٣٢٣. (٤) قوله: (سورة) سقط من (أ) و (د) و (و). (٥) أخرجه مسلم (٨٧٨). (٦) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٠)، وأبو داود (١١٢٥)، والنسائي (١٤٢٢)، قال الألباني: (إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان). ينظر: صحيح أبي داود ٤/ ٢٨٨. (٧) في (د) و (و): قال. (٨) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٨/ ١٣٣.