(وَإِنْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ فَسَجَدَ)؛ أي: إذا جَهِل تحريمَ متابعة إمامه في الثَّانية؛ لم تَبطُل صلاتُه، ولم يَعتدَّ بسجوده؛ لأنَّه أتى به في موضع الرُّكوع جهلاً، فهو كالسَّاهي، وقال أبو الخطَّاب: يَعتدُّ به، (ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ؛
(١) في (د) و (و): إذا. (٢) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) في (أ): فلزمته. (٤) في (د) و (و): متابعة. (٥) في (و): بسجود الأولى بالزحام. (٦) في (و): وتابعه. (٧) في (أ): كتركه، وفي (د) و (و): له. (٨) في (ب) و (ز): ولا. (٩) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، من حديث أبي هريرة ﵁. (١٠) ينظر: التجريد للقدوري ٢/ ٧١٦، روضة المستبين في شرح التلقين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٧٧، المغني ٢/ ٣.