ورواه الشَّافعيُّ والنَّسائيُّ عن جابِرٍ مرفوعًا (١).
وذكر جماعةٌ: أنَّ هذه صفة (٢) حَسنةٌ قليلةُ الكُلفة، لا يُحتاج فيها إلى مفارَقة الإمام، ولا إلى تعريف كيفيَّة الصَّلاة.
وبناه القاضي على اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ونصُّه: التَّفرقةُ (٣).
(الْوَجْهُ الخَامِسُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرُّبَاعِيَّةَ المَقْصُورَةَ تَامَّةً، وَتُصَلِّيَ (٤) مَعَهُ كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَقْضِي شَيْئًا، فَتَكُونُ (٥) لَهُ تَامَّةً، وَلَهُمْ مَقْصُورَةً)؛ لما رَوى جابِرٌ قال: «أقْبلْنا مع النَّبيِّ ﷺ حتَّى إذا كنَّا بذاتِ الرِّقاع، قال: فنُودِي بالصَّلاة، فصلَّى بطائفةٍ ركعتين ثمَّ تأخَّروا، وصلَّى بالطَّائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت (٦) لرسول الله ﷺ أربعُ ركعاتٍ، وللقوم ركعتان ركعتان (٧)» متَّفقٌ عليه (٨).
وتأوَّله القاضي: على أنَّه ﵇ صلَّى بهم كصلاة الحضَر، وأنَّ كلَّ طائفةٍ قضت ركعتين. وهو تأويلٌ فاسِدٌ؛ لمخالَفة صفة الرِّواية وقولِ أحمدَ، ومنعه صاحب «المحرَّر»؛ لاحتمال سلامه، فتكون (٩) الصِّفة قبلها.
تتميمٌ: وهو الوجْهُ السَّادسُ، ولم يذكره المؤلِّف هنا، وهو: لو قصرها
(١) أخرجه مسلم (٨٤٠)، والبخاري مختصرًا (٤١٢٥)، والشافعي كما في المسند (ص ٥٧)، والنسائي (١٥٤٥).(٢) في (أ): الصفة.(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٦١، الفروع ٣/ ١٢٥.(٤) في (ب) و (و): ويصلي.(٥) في (و): فيكون.(٦) في (ب) و (و): وكانت.(٧) قوله: (ركعتان) سقط من (أ).(٨) أخرجه البخاري (٤١٣٦)، ومسلم (٨٤٣).(٩) في (و): فيكون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute