أحدهما (٣): تُفارِقه (٤) إذا فرغ من التَّشهُّد، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز» وغيره، ويَنتظِر الثَّانية جالسًا، يكرِّره، فإذا أتت قام لتدرك (٥) جميع الرَّكعة الثَّالثة، ولأنَّ الجلوس أخف على الإمام؛ لأنَّه متى انتظرهم قائمًا احتاج إلى قراءة السُّورة في الثَّالثة، وهو خلاف السُّنَّة.
وقال أبو المعالي: تُحْرِمُ معه، ثمَّ يَنهَض (٦) بهم.
والثَّاني: يفارقونه حين قيامه إلى الثَّالثة؛ لأنَّه يحتاج إلى التَّطويل من أجل الانتظار، والتَّشهُّد يُستحَبُّ تخفيفُه، ولأنَّ ثوابَ القائم أكثرُ.
(١) كتب على هامش (د): (وهو المذهب). (٢) في (أ) و (د) و (و) و (ز): الثانية. (٣) في (ز): إحداهما. (٤) في (ب) و (و): يفارقه. (٥) في (أ): ليدركه. (٦) في (ز): نهض. (٧) في (أ): ويصحُّ.