ولم يَذكُرِ المؤلِّفُ هنا تأخُّرَ المتقدِّمِ، وتَقدُّمَ المؤخَّرِ، وهو مذكور في الخبر كما ترى، وجزم به في «الوجيز».
فقيل: هو أَولى؛ للتَّساوي في فضيلة الموقف، ولقرب مواجهة العدُوِّ.
وقيل: يجوز؛ في الرَّكعة الثَّانية (١) يَحرُس السَّاجدَ معه أوَّلاً.
وذكر القاضي وأصحابُه، واقتصر عليه في «المحرر»: أنَّ الصَّفَّ الأوَّلَ في (٢) أوَّلِ ركعةٍ لا يَسجُدون مع الإمام، بل يَقِفون حَرَسًا؛ لأنَّه أحوطُ.
وإن حرَس بعض الصَّفِّ، أو جعلهم صَفًّا واحدًا؛ جاز؛ لحصول المقصود، وفِعْله ﵇ أَوْلَى.
وظاهِرُ (٣) ما ذكره المؤلِّف: أنَّه لا يُشتَرَط لها إلاَّ أن يكون العدوُّ في جهة القِبلة، والأشهر: أنَّه يشترط مع ذلك ألا يَخفى بعضُهم عن المسلمين، وأن لا يخافوا كَمِينًا، زاد أبو الخطَّاب وتَبِعه في «التَّلخيص»: أو (٤) يكونَ المسلمون فيهم (٥) كثرةٌ بأن يَحرُس بعضُهم، ويصلِّي بعضٌ؛ لأنَّ المقصودَ يَحصُل به.
(١) في الفروع ٣/ ١١٦: (وفي الركعة الثانية). (٢) قوله: (الأول في) هو في (ب) و (ز): من. (٣) في (و): وظاهره. (٤) في (ب) و (ز): أن. (٥) في (ز): منهم. (٦) زاد في (ب) و (ز): ركعة. (٧) زاد في (ب) و (ز): الطائفة.